إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 9212 تاريخ 20/9/1996 ورقم 12498 تاريخ 8/7/1998 ورقم 6311 تاريخ 15/9/2001 ورقم 11984 تاريخ 3/3/2004 ورقم 13557 تاريخ 18/10/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في كفر عقا ـ قضاء الكورة باسم «معهد فريدي فؤاد عطا الله الفني الأرثوذكسي» وتعديل تصنيفه)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم الأرثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2798/6 تاريخ 15/3/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الأرثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم «معهد فريدي فؤاد عطا الله الفني الأرثوذكسي» الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفر عقا العقارية (قضاء الكورة)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعد في المطبخ ـ اخصائي مطبخ شرقي ـ اخصائي مطبخ غربي ـ مساعد في الحلويات ـ اخصائي حلويات شرقية ـ اخصائي حلويات غربية ـ مساعد في المطعم والمنهل ـ اخصائي في علم المشروبات ـ إدارة صالة طعام.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني