المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1.200.000.000/ل.ل. مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 222 ـ الاستشفاء. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 7 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص. النبذة 1 ـ نفقات استشفاء في القطاع الخاص. (تسديد نسبة محتسبة على مجموع مستحقات المستشفيات بين عام 2003 و2004). /1.200.000.000/ل.ل. (مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).