المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 14301 تاريخ 19/3/2005
مرسوم Decree No. 16895 05/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 2135 تاريخ 7/1/2000 المتعلق بإنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها،
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001 المتضمن سلسلة الرتب والرواتب للمستخدمين في ملاك المؤسسة العامة لإدارة المستشفيات الحكومية،
بناء على المرسوم رقم 14301 تاريخ 19/3/2005 المتعلق بتعيين مجلس إدارة ومفوض حكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/3/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي المعين بموجب المرسوم رقم 14301 تاريخ 19/3/2005
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة سنة على الشكل التالي: د. عمر مدحت فتفت ـ مواليد 12/8/1952 ـ رئيسا المحامية رضا نعيم شاهين ـ مواليد 5/10/1956 ـ عضوا
مادة 3: عين الدكتور عمر مدحت فتفت مديرا للمؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي لمدة سنة واحدة، وأعطيت الصيغة التنفيذية لذلك بالاتفاقية المرفقة المعقودة بين الدولة اللبنانية ممثلة بشخص وزير الصحة العامة وبين الدكتور عمر مدحت فتفت.
مادة 4: عينت الدكتورة بسما الشعراني طبيب رئيس قسم الصحة العامة في قضاء المنية الضنية مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي وذلك لمدة سنة واحدة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور