All legislation

علم وخبر Notice of association No. 149 27/04/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية لاخصائيي المخاطر المالية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
149
Date
27/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2413-2414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 149 تاريخ 27/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لاخصائيي المخاطر المالية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21049 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لاخصائيي المخاطر المالية». مركزها: بيروت ـ 315 الصيفي ـ شارع سليم تقلا ـ ملك المحامي سليم المعوشي. غايتها: تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية: 1 ـ تشجيع على ارساء نظام إدارة المخاطر المالية لدى المصارف والمؤسسات المالية يتماشى مع المستوى العالمي لإدارة المخاطر المالية ولا سيما النظام المقترح من قبل لجنة بازل 2 2 ـ تنظيم الندوات ولقاءات العمل لشرح مفهوم وسبل تطبيق إدارة المخاطر المالية. 3 ـ تقديم وشرح أهداف وبرامج «الجمعية العالمية لاخصائيي المخاطر» ولا سيما منها البرنامج المعد لتحضير ونيل شهادة «مدير مخاطر مالية». 4 ـ تشجيع اللقاءات وتبادل الأفكار بين مديري المخاطر المالية في لبنان والمنطقة والعالم. 5 ـ التنسيق والتعاون مع مديري المخاطر المالية في الدول المجاورة لتأسيس جمعيات تعنى بشؤون إدارة المخاطر في بلادهم كما الحال في لبنان. ولبلوغ أهدافها: يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم محمد علي صفي الدين ريتا حبيب عون دينا يوسف الكوسا مايا علي الخطيب ناديا علي موسى باسكال موسى مقصود خالد نسيب عبد الصمد هادي عزت عبد الخالق رنا حافض غانم ايلي ابراهيم دعبول ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دينا يوسف الكوسا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت