All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 28/04/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: "نحو المواطنية" مركزها: النقاش- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2414-2415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «نحو المواطنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1315 تاريخ 18/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «نحو المواطنية». مركزها: النقاش ـ المنطقة الخضراء ـ بناية طعمة ـ ملك جوزيف أنيس معلوف ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تقديم استشارات، تدريب ودراسات للشباب وطلاب المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بهدف ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والمواطنية وتعزيز الوعي حول أمور اجتماعية عدة تساهم في تفعيل دور المواطن وتحثه على المشاركة في الحياة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم جورج ابو رجيلي جوزف أنيس معلوف صوفيا فؤاد بيطار رودي رمزي جعفر شادي سليم عطاالله جيلبر جورج ضومط سحر اديب فرنجيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة سحر اديب فرنجيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت