All legislation

علم وخبر Notice of association No. 152 28/04/2006

تأسيس جمعية باسم: "الاتحاد العائلي الاجتماعي في قيتولي" مركزها: قيتولي- قضاء جزين

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
152
Date
28/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2415-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 152 تاريخ 28/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاتحاد العائلي الاجتماعي في قيتولي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19767 تاريخ 18/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الاتحاد العائلي الاجتماعي في قيتولي». مركزها: قيتولي ـ الساحة العامة ـ ملك وقف كنيسة الملاك مخائيل ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ تنمية الروابط العائلية والاجتماعية. 2 ـ مؤازرة من يحتاج من أفرادها. 3 ـ العمل على تحقيق التضامن والتآخي بينها وبين سائر العائلات في قيتولي. 4 ـ نشاطات اجتماعية وثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان الياس حبيب الخوري فادي انطوان بشارة زغيب ميشال نمر مخايل واكيم جورج حنا عيسى الياس نقولا سابا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان الياس حبيب الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت