إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الجعيتاني في لبنان والمهجر» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22925 تاريخ 12/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل الجعيتاني في لبنان والمهجر». مركزها: بيت ملات ـ شارع بيت ملات ـ ملك نبيل الجعيتاني ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ التعارف والتعاون بين أفراد العائلة وجمع شتات أبنائها وتعميم العلاقات الطيبة بين فروعها وأصولها في الوطن والمهجر. 2 ـ خدمة مصالح العائلة العامة والسهر بنوع خاص على النشء الطالع. 3 ـ المساعدة المعنوية والمادية لمن يتعرض لعثرات الحياة من أعضاء الرابطة. 4 ـ تشجيع العلم والثقافة والتحصيل العالي في شتى الحقول وتوجيه شباب وشابات العائلة في هذا المجال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لورين سمعان الجعيتاني ميراي ايلي الجعيتاني نبيل طنسى جعيتاني ريحانا جوزف الجعيتاني اسعد بدوي جعيتاني جوزيف ميلاد الجعيتاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ميلاد الجعيتاني.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 نيسان 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت