All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 29/04/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العلم والثقافة والارشاد التربوي" مركزها: حارة حريك- قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
29/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2420-2421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 29/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلم والثقافة والإرشاد التربوي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7755 تاريخ 27/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية العلم والثقافة والإرشاد التربوي». مركزها: حارة حريك ـ مقابل البنك اللبناني الفرنسي ـ بناية طعمة ـ ملك علي عبيد ـ الطابق الأرضي ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ حث وتشجيع الشباب اللبناني بجميع أطيافه ومذاهبه وفئاته على متابعة العلم والثقافة وخاصة في المستويات الثانوية والعليا، والعمل، ما أمكن على تذليل الصعاب المادية والاجتماعية التي تعترض الشباب للوصول إلى هذا الهدف وذلك بجميع الطرق والوسائل المتاحة خلقا وقانونا، عبر إقامة المؤسسات التربوية والأكاديمية والمعاهد بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات المماثلة. 2 ـ إنشاء الجامعات والمعاهد والكليات وفروعها، وبجميع الاختصاصات على كافة الأراضي اللبنانية، والتعاون والتعاضد مع مثيلاتها، المنشأة أو التي ستنشأ، في سبيل بلوغ وتحقيق الهدف أعلاه. وذلك وفقا للقوانين والمبادئ والأنظمة المرعية الاجراء في الدولة اللبنانية وبالتعاون معها. المؤسسون السادة: د. محمد قاسم دياب د. خليل ابراهيم ضحوي فاطمه توفيق بيضون هاني علي عبدالله علي قاسم عجور د. شهاب جميل شهاب لقمان علي عبيد هنا اسد بندر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور خليل ابراهيم ضحوي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت