All legislation

علم وخبر Notice of association No. 157 29/04/2006

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للابيستيمولوجيا وتاريخ العلوم" مركزها: دده- قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
157
Date
29/04/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2422-2423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 157 تاريخ 29/04/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للابيستيمولوجيا وتاريخ العلوم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9297 تاريخ 11/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للابيستيمولوجيا وتاريخ العلوم». مركزها: دده ـ منطقة دده العقارية ـ العقار رقم 13 ـ مبنى المركز الجامعي للتكنولوجيا C.U.T ـ قضاء الكورة. غايتها: ـ ان الغرض من الجمعية هو التعريف بالتراث العلمي العربي ونقل صورة صحيحة مشرقة عنه للمجتمعات الأخرى، عبر اعداد الدراسات والترجمات للغات الأخرى، وتبادل المعلومات والخبرات العلمية مع هذه المجتمعات عبر الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة المحلية منها والدولية. وسعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة وفي طرابلس بصورة خاصة، وهذه النشاطات على سبيل المثال لا الحصر هي التالية: أ ـ تحقيق نصوص علمية عربية ودراستها والتعليق عليها وترجمتها إلى اللغات الأجنبية ونشرها. ب ـ تحقيق ونشر مخطوطات علمية مختارة، والقيام بأبحاث علمية وتاريخية تتعلق بها. ج ـ الاسهام في كتابة تاريخ العلوم والعلوم العربية ودراسة جذورها وتطورها وامتدادتها. د ـ إنشاء مكتبة علمية وثقافية متخصصة تضم المؤلفات والكتب والموسوعات العلمية والنشرات والدوريات العربية والأجنبية والوثائق المختلفة. و ـ اصدار ونشر مجلة علمية متخصصة وكذلك النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية المختلفة. ز ـ تعريب الكتب في كافة المجالات العلمية. وترجمة الفكر العلمي العربي إلى اللغات الأجنبية. ح ـ تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. لامع انور ميقاتي الياس سعد عيسى د. مصطفى سالم اديب عبد الواحد نورما نجيب عيسى محمد كمال الدين سلهب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مصطفى سالم اديب عبد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت