إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الادماج بالتأهيل والنشاط» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4574 تاريخ 23/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الادماج بالتأهيل والنشاط». مركزها: انطلياس ـ طريق عام انطلياس بكفيا ـ بناية انطوان كرم ـ قضاء المتن. غايتها: إن أهداف هذه الجمعية هي التالية: تتدخل الجمعية لمصلحة كل إنسان، مهما كان عمره لديه مكان إقامة في لبنان، وتهدف إلى تطوير البلاد، من خلال خلق مركز تأهيل للشباب من أجل تسهيل إمكانية الحصول على فرص عمل. يمكن للجمعية القيام بهذه النشاطات من خلال تقديم الخدمات، أو عن طريق الوساطات. يمكن للجمعية التعاون مع جمعيات أخرى من أجل نفس الغايات والأهداف. تقوم هذه الجمعية بنشاطاتها في لبنان، كما وفي كل بلدان الشرق الأوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرانسوا بول ليون داني بادرو بونادر رياض جوزيف عبدالله باسكال جوزاف عبدالله فيرونيك ماري بول فرنسوا بول ليون بودسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني بادرو بونادر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت