All legislation

علم وخبر Notice of association No. 161 02/05/2006

تأسيس جمعية باسم: "مركز الادماج والتأهيل والنشاط" مركزهل: انطلياس- قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
161
Date
02/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2427-2428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 161 تاريخ 02/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الادماج بالتأهيل والنشاط» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4574 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الادماج بالتأهيل والنشاط». مركزها: انطلياس ـ طريق عام انطلياس بكفيا ـ بناية انطوان كرم ـ قضاء المتن. غايتها: إن أهداف هذه الجمعية هي التالية: تتدخل الجمعية لمصلحة كل إنسان، مهما كان عمره لديه مكان إقامة في لبنان، وتهدف إلى تطوير البلاد، من خلال خلق مركز تأهيل للشباب من أجل تسهيل إمكانية الحصول على فرص عمل. يمكن للجمعية القيام بهذه النشاطات من خلال تقديم الخدمات، أو عن طريق الوساطات. يمكن للجمعية التعاون مع جمعيات أخرى من أجل نفس الغايات والأهداف. تقوم هذه الجمعية بنشاطاتها في لبنان، كما وفي كل بلدان الشرق الأوسط. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فرانسوا بول ليون داني بادرو بونادر رياض جوزيف عبدالله باسكال جوزاف عبدالله فيرونيك ماري بول فرنسوا بول ليون بودسون ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد داني بادرو بونادر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت