إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أخوة رسولة الرحمة الالهية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6122 تاريخ 9/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أخوة رسولة الرحمة الالهية». مركزها: سن الفيل ـ جسر الباشا ـ شارع الكرادينال الصايغ ـ بناية قازان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ زيادة الوعي بأهمية تفعيل الرحمة الالهية في حياة الفرد. 2 ـ نشر المحبة وتعزيز اللحمة بين الأخوة الأعضاء. اقتداء بخادمة الله رسولة الرحمة الالهية، عملا بتعاليم السيد المسيح. 3 ـ رفع مستوى الأخوة الثقافي والاجتماعي والروحي ومد يد العون لهم في احتياجاتهم. 4 ـ القيام بأعمال الرحمة للغير: قولا وفعلا وصلاة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق راجي معلوف ديالا نبيه معلوف سونيا انطانس شباط شارل الشهير بـ (جورج انطوان عساف) انطوان يوسف خليل عساف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل الشهير بـ (جورج انطوان عساف).
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت