All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 03/05/2006

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الاساتذة المتقاعدين في قضاء حاصبيا" مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
03/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2433-2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 03/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الأساتذة المتقاعدين في قضاء حاصبيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1533 تاريخ 21/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة الأساتذة المتقاعدين في قضاء حاصبيا». مركزها: حاصبيا ـ حفيفا ـ ملك الشيخ علم الدين وهب. غايتها: 1 ـ جمع شمل الأساتذة المتقاعدين في قضاء حاصبيا. 2 ـ العمل على رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والتربوي. 3 ـ إقامة الندوات والحفلات الترفيهية والمحاضرات ذات الصلة بأهدافها. 4 ـ دعم طلابهم المتفوقين ماديا ومعنويا ومساعدة المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد حسين أبو سعد سعيد علي مرداس كمال كنج صبح يوسف مهنا الخطيب سعيد حسن سابق سميرة يوسف الطويل يوسف سمعان الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد حسين أبو سعد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت