إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «بترونيات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4569 تاريخ 23/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «بترونيات». مركزها: البترون ـ شارع الحددي ـ سنتر كاليريا ـ ملك ريمون ابي راشد. غايتها: 1 ـ انمائية: وضع الدراسات الانمائية والعمرانية للدولة بهدف انماء منطقة البترون. 2 ـ ثقافية: عقد المحاضرات والندوات. 3 ـ اجتماعية: تقديم المساعدات الاجتماعية للمحتاجين من أهالي منطقة البترون. 4 ـ بيئية: إقامة حملات لتنظيف الشواطئ ومراقبتها ووضع الدراسات المتعلقة بالنفايات الصناعية وكيفية تلفها بطريقة تخفف من الأضرار البيئية. 5 ـ سياحية: إقامة المهرجانات. 6 ـ صحية: إنشاء المستوصفات والمراكز الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جبران باسيل خالد نخله وليد ضومط فاكيه الحكيم مارك منعم نجم خطار داني جبراييل ايلي الياس اسكندر القهوجي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نجم خطار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت