All legislation

علم وخبر Notice of association No. 168 03/05/2006

تأسيس جمعية سياسية باسم: "الحركة اللبنانية الحرة" مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
168
Date
03/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2437-2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 168 تاريخ 03/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «الحركة اللبنانية الحرة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8960 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «الحركة اللبنانية الحرة». مركزها: طرابلس ـ شارع بور سعيد ـ طريق الميناء ـ ملك فؤاد مستو. غايتها: 1 ـ بث روح المواطنة في نفوس اللبنانيين، وتعزيز الانتماء للوطن والولاء له. 2 ـ العمل على وحدة اللبنانيين تحت سقف دولة متطورة، من خلال العمل السياسي والاجتماعي. 3 ـ العمل على توعية المواطنين للوعي الكامل للواقع المرتدي للوطن على كل الأصعدة، والتأكيد على أن التخلف مؤقت فالحضارة ميراث للبشرية الجمعاء. 4 ـ تطبيق الديمقراطية الحقة بكامل وجوهها، والتأكيد على التمسك بقيمها. 5 ـ السعي الدائم لإقامة الدولة الحديثة المعاصرة التي تعتمد على مؤسسة الجيش، فهي المؤسسة التي تتجسد فيها السيادة الوطنية بكامل منطوقها وعليها تقوم دعائمها. 6 ـ تعزيز فكرة: أن جميع اللبنانيين مواطنون فئة أولى، وذلك ضمن إلغاء فكرة أن درجة المواطنية تحسب من خلال الانتماء الطائفي. 7 ـ الحفاظ على الثقافة الموروثة، وخاصة أن لبنان كان السباق في هذا...، وباسترجاع مقولة: «بيروت عاصمة الثقافة العربية». 8 ـ ضرورة العمل للمنفعة العامة بالحصول على التأمينات الاجتماعية كافة، والذي يتحقق تدرجيا من خلال: أ ـ التفتيش عن خيارات أفضل. ب ـ التشديد على المطالبة بتوفير التعليم المجاني لجميع اللبنانيين لتأمين المعرفة العلمية الدقيقة لمختلف العلوم والمعارف. ج ـ العمل على التنمية والتقدم عن طريق: نشر العلم والمعرفة وتوفير وسائل التكنولوجيا لجميع اللبنانيين، لمواكبة التطور. 9 ـ نشر التوعية البيئية عبر وسائل الاعلام، وضمن المناهج التدريسية، وذلك للمحافظة على بيئة سليمة وبالتالي مواطن سليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علاء محمد عيسى ابو النصر اليافي مارسل جورج طرابلسي بسام فوزي خضر اغا نزيه فوزي خضر اغا أحمد رفيق الشعار زين عليا طه كبارة علي خليل خليل امتثال بشير العكاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام فوزي خضر اغا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت