All legislation

علم وخبر Notice of association No. 169 04/05/2006

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرؤيا الصالحة الخيرية" مركزها: تكريت- قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
169
Date
04/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2438-2440
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 169 تاريخ 04/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الرؤيا الصالحة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7596 تاريخ 24/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الرؤيا الصالحة الخيرية». مركزها: تكريت ـ الشارع العام ـ ملك عبد الفتاح نعمان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى البلدة علميا واجتماعيا وصحيا. 2 ـ العمل على مساعدة المرضى والمحتاجين. 3 ـ العمل على الاصلاح في البلدة، والقيام بنشاطات اجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى علي غيه خالد محي الدين عوض وليد أحمد أسعد محي الدين بهاء الدين طالب عبد الفتاح أحمد حسين نعمان محمد شفيق محمود جمال محمود حسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محي الدين بهاء الدين طالب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت