All legislation

علم وخبر Notice of association No. 170 04/05/2006

تعديل للعلم والخبر رقم: 102/أد تاريخ 24/11/1970 للجمعية المسماة: «النادي الاجتماعي اللبناني» مركزها: بشمزين ـ قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
170
Date
04/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2440-2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 170 تاريخ 04/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 24/11/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «النادي الاجتماعي اللبناني» المتعلق بتعديل اسم، مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6000 تاريخ 8/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم، مركز وغاية الجمعية المسماة: «النادي الاجتماعي اللبناني» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 102/أد تاريخ 24/11/1970 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الحركة الاجتماعية اللبنانية». بدلا من: «النادي الاجتماعي اللبناني». مركزها: سن الفيل ـ سنتر ابو عبود ـ ملك جون مفرج ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. بدلا من: بشمزين ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ جمع الشباب الواعي تحت نظام واحد للتعاون في سبيل رفع المستوى الثقافي والاقتصادي والفكري ولمحاربة روح الانعزالية والفساد المتفشية في المجتمع ولتقوية روح الديموقراطية والتضامن والتفاهم المتبادل بين مختلف شبيبة لبنان. 2 ـ الاهتمام بالنشاط السياحي وإقامة المهرجانات والحفلات السياحية والاجتماعية والاتصال بالمغتربين اللبنانيين في ديار الانتشار لتوطيد العلاقة مع الوطن الأم. 3 ـ المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي وتشجيع كافة الأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين بالوسائل النقدية أو العينية وعلى جميع الأصعدة. 4 ـ إنشاء مراكز التدريب المهني الدائم والمؤقت والمعجل ومراكز المهن الحرفية والمراكز الصحية. 5 ـ الاهتمام بقضايا المعوقين وتأهيلهم. بدلا من: 1 ـ جمع الشباب الواعي تحت نظام واحد للتعاون في سبيل رفع المستوى الثقافي والاجتماعي ولمحاربة روح الانعزالية لدى الشبيبة ولتقوية روح الديموقراطية والتضامن والتفاهم المتبادلة بين مختلف شبيبة لبنان. 2 ـ الاهتمام بالنشاط السياحي وإقامة المهرجانات والحفلات السياحية. 3 ـ المساهمة في رفع المستوى الاجتماعي في الكورة وتشجيع كافة الأعمال الخيرية ومساعدة الأيتام والفقراء.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت