All legislation

علم وخبر Notice of association No. 78 08/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط cesmo» مركزها طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
78
Date
08/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1312-1314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 78 تاريخ 08/03/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط cesmo» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24895 تاريخ 16/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز الدراسات الاستراتيجية في الشرق الأوسط cesmo» مركزها: طرابلس ـ شارع المصارف ـ بناية عز الدين وجندي ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ إعداد دراسات متخصصة تتعلق بكافة مجالات الحياة بما فيها وعلى سبيل المثال لا الحصر: ـ الشؤون الاقتصادية والمالية والقانونية. ـ الشؤون التنموية والبيئية والاجتماعية والطبية والهندسية. ـ الشؤون الثقافية والعلمية المختلفة. 2 ـ تقديم الخبرات اللازمة وإجراء دورات تدريبية متخصصة في مختلف المجالات ونواحي الحياة وتنمية الموارد البشرية لمختلف العاملين في المؤسسات العامة والخاصة والأهلية، إن على المستوى الوطني أو الإقليمي. 3 ـ تقديم الاستشارات العلمية والفنية المتخصصة، ووضع خطط المشاريع ودراسة جدواها من كافة النواحي وطرق تنفيذها والفائدة المرجوة منها وكل ما له علاقة بهذه المشاريع. 4 ـ الإدارة في مختلف مجالاتها وتمثيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية العامة والخاصة الوطنية والأجنبية على اختلاف مواضيع عملها، ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 5 ـ إصدار المجلات والدوريات المتخصصة وإقامة الدورات وورش العمل والمؤتمرات التخصصية الهادفة إلى تنمية المعارف والمهارات ورفع الكفاءات الانتاجية في مختلف المجالات. 6 ـ التعاون والتنسيق مع الهيئات والدوائر الرسمية والهيئات والجمعيات والمؤسسات الأهلية والمدنية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية العامة منها والخاصة، وفقا لهذا النظام وللقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. 7 ـ مساعدة الشباب في المجتمع اللبناني على تنمية قدراته ومهاراته في جميع القطاعات والمجالات الاجتماعية والتربوية والثقافية والتي من شأنها مساعدتهم على مجابهة الحياة ومحاربة الفقر بكل أنواعه وتأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق ذلك. 8 ـ التمسك بمبادئ الحرية والمساواة والاخاء بين جميع المواطنين دون استثناء ومساعدة الشباب اللبناني واشراكه في العمل التنموي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. مصطفى سالم اديب عبد الواحد مصطفى احمد الخالد محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي نيفين حسن عباس مؤنس كفلى عبد الوهاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعيد عبد الله ظافر بارودي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت