All legislation

قرار Decision No. 38 23/02/2006

منح شركة ليبان بوست ش.م.ل. وضع المستودع العمومي

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
23/02/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1321-1323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 23/02/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 203 منه،

بناء على الطلب المقدم من شركة ليبان بوست ش.م.ل.، المؤرخ في 8 حزيران 2004،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ليبان بوست ش.م.ل. وضع المستودع العمومي عن مستودعها الكائن في الطابق الأرضي من المبنى الذي تشغله ضمن نطاق مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، والبالغة مساحته القابلة للشغل حوالي 5320م2 (خمسة آلاف وثلاثماية وعشرون مترا مربعا).

المادة 2

مادة 2: تطبق على هذا الوضع الشروط القانونية والنظامية العامة، لا سيما تلك المنصوص عنها في المادة 195 وما يليها، وفي المادة 203 وما يليها، من قانون الجمارك، والشروط الخاصة الإضافية التالية: 1 ـ إدخال البضائع إلى المستودع العمومي المذكور، بموجب بيانات إدخال من النموذج IM7، ضمن الأصول والشروط النظامية. 2 ـ معاينة البضائع المدخلة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من قانون الجمارك. 3 ـ إجراء الأعمال المرخص بها، والمنصوص عنها حصرا في المادة 209 من قانون الجمارك، تحت إشراف ورقابة الجمارك المتواصلة، وبناء على طلبات مسبقة تقترن بموافقة المصلحة. 4 ـ إخضاع المستودع لرقابة الجمارك المتواصلة التي يؤمنها ثلاثة موظفين: واحد من السلك الإداري واثنان من سلك الضابطة الجمركية، لقاء جعالة سنوية قدرها واحد وعشرون مليون ليرة لبنانية، علما بأنه يمكن إعادة النظر بهذه الجعالة لاحقا، وذلك في ضوء حجم العمل. 5 ـ تتولى دائرة الاستيراد والتصدير في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت، قبول معاملات الادخال إلى المستودع ومعاملات التسديد، وتتولى دوائر المعاينة في المطار المذكور القيام بأعمال المعاينة المطلوبة. 6 ـ تحدد معدلات نفقات الخزن على البضائع التي سوف تودع في المستودع العمومي المذكور، وفقا لما هو مبين في الجدول ادناه: مدة الخزن ----------------------------- رسم الخزن بالمتر المكعب الحد الأدنى للاستيفاء ---------------- 45.000 ل.ل عن كل إرسالية خلال الأسبوع الأول ------------------- 2.100 ل.ل عن كل يوم من اليوم الثامن ولغاية اليوم الثلاثين -- 1.800 ل.ل عن كل يوم من اليوم الحادي والثلاثين ولغاية اليوم الستين ------------------------ 1.600 ل.ل عن كل يوم من اليوم الحادي والستين وما فوق -- 1.300 ل.ل عن كل يوم

7 ـ يعتبر كسر المتر المكعب مترا مكعبا، وتخضع الرسوم أعلاه للضريبة على القيمة المضافة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون خليل عضو جان حلبي