إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9536 تاريخ 15/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لدعم المرأة الريفية». مركزها: عكار ـ قرقف ـ حارة الجامع ـ ملك الاخرس ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ القيام بنشاطات خيرية لمساعدة الفقراء والمحتاجين والمساكين والأيتام والأرامل العجزة. 2 ـ القيام بنشاطات اجتماعية مختلفة. 3 ـ إقامة دورات تدريبية متنوعة خاصة بالمرأة الريفية. 4 ـ تقديم خدمات صحية من خلال إقامة مركز صحي في المنطقة وعكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امون ثروت بيروتي نسرين عامل الفياض هبه عبدالله السيد حليمه محمد اسماعيل رنى أحمد العتري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حليمه محمد اسماعيل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت