All legislation

قرار Decision No. 78 02/05/2006

تعديل رقم 470 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
78
Date
02/05/2006
Official Gazette
Issue 23, 11/05/2006, p. 2447-2450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 78 تاريخ 02/05/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق).

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 228/ص، تاريخ 2 أيار 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 أيار 2006، الرامي إلى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثالث من أيار 2006 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب إدمون أبو خليل