إن وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 «تشكيل الحكومة»،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول المالية والإدارية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9731 تاريخ 5/3/2003 (تعديل الأجور والرسوم البريدية)،
بناء على المرسوم رقم 5644 تاريخ 7/6/2001 (تطبيق وتنفيذ اتفاقات بريدية عالمية تقررت في بكين 1999)،
بناء على القرار رقم 673/أ/و تاريخ 1/3/1985 (الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها)،
بناء على القرار رقم 376/1 تاريخ 22/5/99 المعدل بالقرار رقم 903 تاريخ 30/6/2000 (تبادل مواد المراسلات بالمواكبة بين مرسل ومرسل إليه بواسطة ساع خاص)،
بناء على القرار رقم 1086/1 تاريخ 10/8/2000 (تبادل مواد المراسلات بالمواكبة بين مرسل ومرسل إليه بواسطة الشركات المتخصصة المرخصة)،
بناء على القرار رقم 313/1 تاريخ 17/8/2004 (تعريف وشروط الترخيص بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية بواسطة ساع خاص)،
بناء على القرار رقم 485/أ تاريخ 22/10/2004 (سحب القرار رقم 378/أ تاريخ 16/9/2004 المتضمن تعديل القرار رقم 313/أ/2004 دون استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على القرار رقم 444/أ تاريخ 17/8/2005 (تعديل القرار رقم 313/أ تاريخ 17/8/2004،
بناء على العقد الموقع مع شركة ليبان بوست بتاريخ 22/7/1998 وتعديلاته،
بناء على اقتراح المدير العام للبريد،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 205/2005 ـ 2006 تاريخ 16/3/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند (1) من المادة السادسة من القرار رقم 444/أ تاريخ 17/8/2005 المتضمن تعديل القرار رقم 313/أ تاريخ 17/8/2004 (تعريف وشروط الترخيص وأسس العمل لنقل مواد المراسلات البريدية بالمواكبة المحلية بين مرسل ومرسل إليه داخل الأراضي اللبنانية) «بواسطة ساع خاص» ويصبح على الشكل التالي: «يخضع البريد الذي تنقله هذه الشركات إلى رسم حده الأدنى يساوي الحد الأدنى للطابع البريدي، بالإضافة إلى رسم يفرض على زبائنها حده الأدنى يعادل ثلاثة أضعاف قيمة الطابع المذكور بما فيه تلك القيمة».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 نيسان 2006
وزير الاتصالات
مروان حمادة