إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة وتحديد ملاكاتها)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على القرار رقم 92/ش تاريخ 22/7/2002 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها،
بناء على الطلب المقدم بترخيص جمعية شبابية باسم «أمان» والمسجل تحت الرقم 1194/د تاريخ 3/3/2006،
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 8969 تاريخ 8/4/2006،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: روبينا محمد أبو زينب ـ تهاني علي سنتينا ـ طارق حسين أبو زينب ـ محمد علي عيد الشريف ـ هويدا عبد القادر الاسد ـ سوزان أحمد مرجان ـ ميشال جورج عبود ـ منال محمود سعد ـ أيمن حسن البابا، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: ـ اسمها: «جمعية أمان الشبابية». ـ مركزها: صيدا القديمة ـ قضاء صيدا ـ محافظة الجنوب. 1 ـ إنشاء بيوت الشباب. 2 ـ إقامة مخيمات العمل التطوعي وصيفيات الأولاد. 3 ـ المساهمة في الانشطة التنموية الشبابية.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى وتجمد الجمعية.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى على نفقة المؤسسين ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2006
وزير الشباب والرياضة
د. أحمد فتفت