All legislation

مرسوم Decree No. 16928 11/05/2006

تصديق تعديل تخطيط طريق المتن السريع (قسم مار شعيا ـ عين علق) المصدق بالمرسوم رقم 5690 تاريخ 12/6/2001 وتخطيط في منطقة عين علق ـ العطشانة ـ قرنة شهوان ـ نابيه المصدق بالمرسوم رقم 2674 تاريخ 25/1/1980 وتخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) بين منطقة رومية

Type
مرسوم · Decree
Number
16928
Date
11/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2463-2465
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 16928 تاريخ 11/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل لأسباب فنية، تخطيط طريق المتن السريع (قسم مار شعيا ـ عين علق) المصدق بالمرسوم رقم 5690 تاريخ 12/6/2001 وتخطيط في منطقة عين علق ـ العطشانة ـ قرنة شهوان ـ نابيه المصدق بالمرسوم رقم 2674 تاريخ 25/1/1980 وتخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) بين منطقة رومية العقارية ومنطقة بعبدات العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 102/1006/أ تاريخ 2/2/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط طريق المتن السريع (قسم مار شعيا ـ عين علق) المصدق بالمرسوم رقم 5690 تاريخ 12/6/2001 وتخطيط في منطقة عين علق ـ العطشانة ـ قرنة شهوان ـ نابيه المصدق بالمرسوم رقم 2674 تاريخ 25/1/1980 وتخطيط طريق المتن السريع (القسم الثاني) بين منطقة رومية العقارية ومنطقة بعبدات العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13644 تاريخ 23/11/1998 (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)، بحيث تلغى منها الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة مزدوجة وتضاف إليها الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم المبينة أرقامها على المسطح المرفق به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: خلافا لأي نص آخر، تعتبر الطرق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طرقا رئيسية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي