All legislation

مرسوم Decree No. 16962 15/05/2006

إنهاء خدمة موظف من الفئة الأولى موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء .اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور

Type
مرسوم · Decree
Number
16962
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2466-2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16962 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته (الإجازة للموظفين الطلب بإحالتهم إلى التقاعد أو الصرف من الخدمة وأحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى)،

بناء على المرسوم رقم 14374 تاريخ 5/5/2005 (وضع اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء) المصحح بالمرسوم رقم 14514 تاريخ 3/6/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 1/7/2006 بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور