المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 1/7/2006 بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 16962 15/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 وتعديلاته (الإجازة للموظفين الطلب بإحالتهم إلى التقاعد أو الصرف من الخدمة وأحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي الفئة الأولى)،
بناء على المرسوم رقم 14374 تاريخ 5/5/2005 (وضع اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء) المصحح بالمرسوم رقم 14514 تاريخ 3/6/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة اللواء الركن المهندس البحري المتقاعد ادوار منصور، مدير عام موضوع تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء اعتبارا من 1/7/2006 بسبب بلوغه السن القانونية وتصفى حقوقه وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور