All legislation

مرسوم Decree No. 16927 11/05/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مواقف سيارات تحت الأرض وحدائق عامة في الشياح (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16927
Date
11/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2470-2473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 16927 تاريخ 11/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية الشياح رقم 40 تاريخ 11/3/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مواقف سيارات تحت الأرض وحدائق عامة في الشياح (قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارات رقم /3519 و3525 و3531/ من منطقة الشياح العقارية والمبينة باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 500/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الشياح.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي