المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16550 تاريخ 3/6/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة عواطف محي الدين الشميطلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مرسوم Decree No. 16971 15/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 16550 تاريخ 3/6/1964 (الترخيص للسيدة عواطف محي الدين الشميطلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة عواطف محي الدين الشميطلي والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 16550 تاريخ 3/6/1964 المتعلق بالترخيص للسيدة عواطف محي الدين الشميطلي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأردنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت