All legislation

مرسوم Decree No. 16937 15/05/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عيتات العقارية ـ قضاء عالية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
16937
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2476-2477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16937 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد بسام يوسف أحمد محمد الغانم من التابعية الكويتية المسجل برقم 32/2006/أ تاريخ 17/3/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد بسام يوسف أحمد محمد الغانم من التابعية الكويتية، بتملك العقارين رقم 240 و241 و670 و674 من منطقة عيتات العقارية ـ قضاء عالية ـ البالغة مساحتهما 5776م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور