All legislation

مرسوم Decree No. 16941 15/05/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عين سعادة العقارية ـ قضاء المتن ـ لشركة اوساتكو

Type
مرسوم · Decree
Number
16941
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16941 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة اوساتكو ش.م.م. العتيبي وسلمون للتجارة والمقاولات المسجل برقم 41/2006/أ تاريخ 28/3/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة اوساتكو ش.م.م. العتيبي وسلمون للتجارة والمقاولات بتملك 600 سهما في كل من العقارين رقم 2206 و1918 من منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن التي تمثل مساحة 859.5م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 3438 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور