إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة اوساتكو ش.م.م. العتيبي وسلمون للتجارة والمقاولات المسجل برقم 41/2006/أ تاريخ 28/3/2006 الذي يثبت أن ما تملكه الشركة وما ترغب بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة اوساتكو ش.م.م. العتيبي وسلمون للتجارة والمقاولات بتملك 600 سهما في كل من العقارين رقم 2206 و1918 من منطقة عين سعادة العقارية قضاء المتن التي تمثل مساحة 859.5م.م. من أصل مساحة العقارين البالغة 3438 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور