All legislation

مرسوم Decree No. 16943 15/05/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
16943
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2481-2482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16943 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد خلفان خرباش عبد الله خرباش المري من التابعية الاماراتية المسجل برقم 53/2006/أ تاريخ 17/4/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد خلفان خرباش عبد الله خرباش المري من التابعية الاماراتية بتملك العقارات رقم 230 ـ 2944 ـ 2945 ـ 2946 ـ 2947 ـ 2948 ـ 2949 ـ 2950 ـ 2951 ـ 2952 ـ 2953 من منطقة فالوغا العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها الإجمالية 5831م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور