All legislation

مرسوم Decree No. 16965 15/05/2006

تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
16965
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2483-2484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16965 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 وتعديلاته المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة،

بناء على المرسوم رقم 14519 تاريخ 3/6/2005 الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 حتى تاريخ 31/12/2005،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 91 تاريخ 10/11/2005 المتعلق بتمديد العمل بالملاكات المؤقتة وتمديد استخدام الموظفين المؤقتين حتى نهاية العام 2006،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياتها ـ بقرارها رقم 216 تاريخ 23/2/2006،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 8781 تاريخ 29/8/1974 المتضمن إحداث ملاك مؤقت في وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني لمشروع تطوير شبكة الطرق العامة، ويمدد تعيين العاملين فيه لغاية 31/12/2006

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات اللازمة من اعتمادات النفقات الإدارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني من موازنة العام 2006 ويدفع لكل من موظفي هذا الملاك بدل أتعاب يوازي رواتبه وتعويضاته عن المدة الواقعة بين 1/1/2006 وتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور