All legislation

مرسوم Decree No. 16917 11/05/2006

الإجازة بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) بأسم "ثانوية رضوان العيتاوى"

Type
مرسوم · Decree
Number
16917
Date
11/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2489-2490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16917 تاريخ 11/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نادر رضوان العيتاوى المسجل بالرقم 132/12 تاريخ 9/1/2006 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم ثانوية رضوان العيتاوى،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد نادر رضوان العيتاوى المولود عام 1979 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط الثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، خارجية، مختلطة على العقار رقم 1126 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية رضوان العيتاوى». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني