All legislation

مرسوم Decree No. 16921 11/05/2006

قبول هبة مقدمة من دار النشر الأميركية "SCHOLASTIC" لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
16921
Date
11/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2490-2494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16921 تاريخ 11/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دار النشر الأميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في إطار مشروع التعاون التربوي بين سفارة الولايات الأميركية في لبنان وبين وزارة التربية والتعليم العالي، والخاصة بمشروع «مكتبتي العربية {SCHOLASTIC}، وهي عبارة عن كتب مطالعة للسنتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي ليصار إلى توزيعها على المدارس الابتدائية بهدف تشجيع المطالعة وتنمية الثقافة المعرفي لدى التلاميذ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور