إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من دار النشر الأميركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي في إطار مشروع التعاون التربوي بين سفارة الولايات الأميركية في لبنان وبين وزارة التربية والتعليم العالي، والخاصة بمشروع «مكتبتي العربية {SCHOLASTIC}، وهي عبارة عن كتب مطالعة للسنتين الأولى والثانية من التعليم الأساسي ليصار إلى توزيعها على المدارس الابتدائية بهدف تشجيع المطالعة وتنمية الثقافة المعرفي لدى التلاميذ.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور