المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /991.000/ل.ل. تسعماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 211 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات (عقد مصالحة بين وزارة التربية والتعليم العالي والسيد حبيب عفيف الخوري رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 629/2005 تاريخ 13/9/2005) /991.000/ل.ل. تسعماية وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.