المادة 1
مادة 1: يلغى العقار رقم 1122 من منطقة الباشورة العقارية من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع إنشاء أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 16955 15/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع إنشاء أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/4/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى العقار رقم 1122 من منطقة الباشورة العقارية من المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشاريع إنشاء أبنية مدرسية وإقامة ملاعب ومرائب للعموم تحت سطح الأراضي المستملكة في مدينة بيروت من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 5816 تاريخ 28/6/2001 عن الصحيفة العقارية للعقار المذكور أعلاه، وتعاد الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور مرسوم الاستملاك.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور