المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7680 تاريخ 30/3/2002 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعي كفر عقا ـ العصفورة قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.
مرسوم Decree No. 16925 11/05/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الأخضر)،
بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الأخضر)،
بناء على المرسوم رقم 7680 تاريخ 30/3/2002 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعي كفر عقا ـ العصفورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال،
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الأخضر رقم 1653 تاريخ 3/12/2005 ـ إلغاء المرسوم المشار إليه،
وبناء على اقتراح وزير الزراعة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7680 تاريخ 30/3/2002 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعي كفر عقا ـ العصفورة قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي