All legislation

مرسوم Decree No. 16925 11/05/2006

إلغاء المرسوم رقم 7680 تاريخ 30/3/2002 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعي كفر عقا ـ العصفورة قضاء الكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
16925
Date
11/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16925 تاريخ 11/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963 (احداث المشروع الأخضر)،

بناء على المراسيم ذات الأرقام 13785 و13786 و13789 تاريخ 9/9/1963 (تنظيم المشروع الأخضر)،

بناء على المرسوم رقم 7680 تاريخ 30/3/2002 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعي كفر عقا ـ العصفورة ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال،

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الأخضر رقم 1653 تاريخ 3/12/2005 ـ إلغاء المرسوم المشار إليه،

وبناء على اقتراح وزير الزراعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 7680 تاريخ 30/3/2002 المتعلق بتصديق تخطيط الطريق الزراعي كفر عقا ـ العصفورة قضاء الكورة ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي