The whole text

مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006 In force

المادة 3

المادة 3

تعدل الرسوم والشطور الواردة في المادة الثالثة من الفصل الثاني من المرسوم رقم 8804 تاريخ 7/10/2002:

ـ أقل من ساعة واحدة شهريا يستوفى سعر الدقيقة المحلية لفترة الاستعمال ضمن هذا الشطر.

ـ استعمال من ساعة واحدة ولغاية 15 ساعة شهريا يستوفى /750/ل.ل. للساعة وكسر الساعة ساعة.

ـ استعمال بين 16 و300 ساعة شهريا يستوفى 500ل.ل. للساعة ضمن هذا الشطر وكسر الساعة ساعة.

ـ استعمال يفوق 300 ساعة شهريا يستوفى سعر الساعة لفترة الاستعمال لغاية 300 ساعة ويطبق سعر الدقيقة العادية للفترة الزائدة. بالنسبة للاشتراك وكلفة الاستعمال خارج خدمات الانترنت تطبق المراسيم المرعية الاجراء.

يحدد تاريخ العمل برسم التخابر أعلاه بقرار يصدر عن وزير الاتصالات تبعا لإمكانية تنفيذ التعديلات الفنية اللازمة.

المادة 3 من مرسوم رقم 16852 تاريخ 28/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213803/article/3/