All legislation

مرسوم Decree No. 16968 15/05/2006

الترخيص بالتفرغ عن أسهم في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال ش.م.ل.

Type
مرسوم · Decree
Number
16968
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2508-2509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16968 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي»،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13475 تاريخ 5/11/1998 (الترخيص لمؤسسات إذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (الكتاب رقم 66 تاريخ 9/3/2006)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/5/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «مالية للإنماء العقاري ش.م.ل. (مارد)» التفرغ عن /74.000/ سهما اسميا في المؤسسة اللبنانية للإرسال ش.م.ل. لصالح شركة «مالية هولدنغ ش.م.ل».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة