المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /291.500.000/ل.ل. (مائتان وواحد وتسعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 20 ـ وزارة الثقافة. الفصل 3 ـ المديرية العامة للآثار. الوظيفة 252 ـ الثقافة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 2 ـ أجور الأجراء. 291.500.000/ل.ل. استخدام أجراء بالفاتورة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 152 تاريخ 16/6/2005 مائتان وواحد وتسعون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير.