إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على العلم والخبر رقم 545/أد تاريخ 9/11/1967 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 25/3/1988،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8291 تاريخ 1/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 545/أد تاريخ 9/11/1967 وتعديله برقم 81/أد تاريخ 25/3/1988 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: ـ إن الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان، وهو مؤسسة اجتماعية لا تتوخى الربح، غايته «بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهم تحقيق المبادئ والمثل العليا المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنسانى». «بما في ذلك رعاية المسنين ورعاية المعرضين للانحراف لا سيما المرأة المتروكة وأولادها». بدلا من: إن الاتحاد الوطني للجمعية المسيحية للشابات في لبنان، وهو مؤسسة اجتماعية لا تتوخى الربح، غايته «بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادئ والمثل العلي المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني».
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت