All legislation

علم وخبر Notice of association No. 177 08/05/2006

تأسيس حمعية باسم: «مؤسسات خيرية علامة الاجتماعية» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
177
Date
08/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2522-2524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 177 تاريخ 08/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسات خيرية علامة الاجتماعية»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21585 تاريخ 28/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسات خيرية علامة الاجتماعية». مركزها: الغبيري ـ الشارع العام ـ جسر المطار ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ إنشاء واستثمار وإشراف، وإدارة مؤسسات اجتماعية خيرية وكذلك مراكز طبية مدنية صحية مهنية تربوية إنسانية وغيرها في سبيل تعزيز الأهداف المنوطة بالجمعية ومن أجل المساهمة في مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع. 2 ـ إشراف وإدارة مستشفى دار الساحل للنقاهة (للمسنين) الكائنة في محلة عرمون والمرخصة حسب الأصول. 3 ـ إشراف وإدارة مركز خيرية علامة للعلوم التمريضية والمهنية المنشأ بموجب المرسوم رقم 13268 تاريخ 28/8/2005 الكائن في محلة الشياح قضاء بعبدا على العقار رقم 4657/الشياح. 4 ـ إشراف وإدارة مركز الساحل للتحاليل الطبية والأشعة الكائن في محلة الغبيري ـ الشارع العام بجوار جسر المطار. 5 ـ إصدار مطبوعات تساعد على نشر التوعية في المجتمع بهدف تطويره في كافة المجالات الاجتماعية وتنظيم الندوات واللقاءات والمحاضرات والاجتماعات التي تخدم هذه الأهداف. 6 ـ القيام بجميع المبادرات والإجراءات والنشاطات التي تساعد على استعادة لبنان دوره الحضاري الرائد في كافة المجالات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهرة محمد فاضل هند زكريا علامه سعيد محمد علامه وليد فخري علامه سميره كميل شهاب رينه فيكتور تيناوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ سعيد محمد علامه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت