All legislation

علم وخبر Notice of association No. 178 08/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «هيئة تفعيل المجتمع المدني» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
178
Date
08/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2524-2525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 178 تاريخ 08/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة تفعيل المجتمع المدني»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 22780 تاريخ 9/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «هيئة تفعيل المجتمع المدني». مركزها: بئر حسن ـ مبنى البون مارشيه ـ مكتب أحلام بيضون ـ الطابق الرابع ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تنمية وعي المواطن لحقوقه الشخصية والعامة وواجباته اتجاه بيئته (البشرية والطبيعية والاقتصادية والحضارية....). 2 ـ تنمية روح المسؤولية لدى المواطنين وتعويدهم على المشاركة الفعلية في تطوير بيئتهم والالتزام بالنظام العام وإلزام الغير به عن طريق توجيه النصح أو التوبيخ الذكي إن اقتضى الأمر. 3 ـ يمكن أن يشمل عمل «الهيئة» تفعيل الجمعيات الأهلية التي تهتم بالمجتمع المدني فتقوم الهيئة بمساندتها قدر المستطاع. 4 ـ تتصل الهيئة بالجهات الرسمية المختصة وتتعاون معها في سبيل رفع الضيم عن المواطنين. 5 ـ تتعاون «الهيئة» في سبيل تحقيق أهدافها مع هيئات المجتمع المدني العربية وذلك للمساهمة في تفعيل العمل العربي المشترك. 6 ـ يصدر عن «الهيئة» في نهاية كل عام كتاب سنوي يشتمل على دراسات موضوعية تغطي مختلف المواضيع التي تخدم أهداف «الهيئة». 7 ـ تقيم «الهيئة» مؤتمرا سنويا، يمكن أن تشرك به محاضرين عرب أو أجانب كأساتذة الجامعات أو شخصيات فاعلة على المستوى العربي والدولي في مجال المجتمع المدني. 8 ـ تولي «الهيئة» اهتماما خاصا بالمغتربين اللبنانيين سواء لتمتين الصلة معهم أو التعاون معهم في سبيل تحقيق أهداف «الهيئة». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هاني عبد الله صفي الدين صفي الدين د. أوجيني يوسف تنوري د. برهان الدين حسان الخطيب د. مفيد علي عواضه د. أحمد عبداللطيف بيضون عبد الرحمن محي الدين سلام جان الياس أبي كرم د. نديم أديب الأسمر د. عبده فيليب يبرودي د. بسام ديب الحجار د. أحلام عبد اللطيف بيضون د. فريد منعم جبور د. أميره سليم أبو مراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة أحلام عبد اللطيف بيضون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت