All legislation

علم وخبر Notice of association No. 179 09/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية في بقرصونا» مركزها: بقرصونا ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
179
Date
09/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2525-2527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 179 تاريخ 09/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في بقرصونا»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11088 تاريخ 3/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية في بقرصونا». مركزها: بقرصونا ـ شارع بقرصونا ـ ملك محمد عبد الحميد شوك ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل على مساعدة الأيتام والفقراء والمعوقين ورعايتهم صحيا واجتماعيا في البلدة. 2 ـ الاهتمام بالقضايا الزراعية والتربوية ومساعدة الطلاب والمعوزين. 3 ـ الاهتمام بالقضايا الإنمائية والبيئية في البلدة. 4 ـ تنمية السياحة في البلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موسى عبد الحميد بعيزق عمر محمود يعيزق أحمد محمود شندب محمد عبد الحميد شوك برهان محمد مثلج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد عبد الحميد شوك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت