All legislation

علم وخبر Notice of association No. 180 11/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عرقة الخيرية» مركزها: عرقة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
180
Date
11/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2527-2528
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 180 تاريخ 11/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عرقة الخيرية»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10933 تاريخ 28/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية عرقة الخيرية». مركزها: عرقة ـ الطريق العام ـ ملك محمد عبد الناصر سعد حدارة ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات العينية والنقدية للفقراء والمحتاجين. 2 ـ إقامة ندوات ومحاضرات توعية اجتماعية. 3 ـ إقامة دورات تأهيل تربوي وتعليمي لطلاب الشهادات الرسمية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: هيثم محمود أبو عيد محمود خضر حداره محمد بهاء زكريا محمود محمد سعيد عصام خالد حداره أحمد ديب أحمد محمد عبد الناصر سعد حداره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الناصر حدارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت