إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة جورج نسيم خرياطي»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7477 تاريخ 23/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة جورج نسيم خرياطي». مركزها: طرابلس ـ شارع المطران ـ بناية الأحدب ـ ملك د. نسيم خرياطي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إنشاء مستوصف خيري. 2 ـ إنشاء حدائق نموذجية، تثقيفية وترفيهية. 3 ـ تقديم منح مدرسية. 4 ـ تأهيل قاعة للراحة والترفيه لطلاب مدرسة الليسيه الفرنسية في الشمال. 5 ـ العمل مع المؤسسات غير الحكومية على تعديل قانون السير اللبناني الحاضر. 6 ـ حملات توعية للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والشباب. 7 ـ نشاطات اجتماعية يعود ريعها إلى مرضى الدم والسرطان في الشمال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نسيم جبران خرياطي نعيم جبران خرياطي رانيه الياس النجار د. ادلات قسطنطين العيناتي جاك نسيم خرياطي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نسيم جبران خرياطي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت