إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب التحرير»، والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12315 تاريخ 11/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية السياسية المسماة: «حزب التحرير». مركزها: طرابلس ـ بولفارد فؤاد شهاب ـ بناية ذوق ورافعي. غايتها: أ ـ العمل السياسي على أساس الإسلام، تجاه الدولة والحياة والمجتمع، وترقية المجتمع فكريا، وتحريره من المفاهيم الفاسدة، استنادا إلى المفاهيم الإسلامية. ب ـ تثقيف الناس بالثقافة السياسية الإسلامية، لتنهض بها البلاد من شتى ألوان الخطاب الفئوي الضيق. ج ـ إبراز معالجات إسلامية منهجية عملية للازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي يعاني منها الناس في لبنان، والعمل على إقناعهم بجدواها. د ـ التواصل مع الحياة السياسية العامة وفق رؤية واضحة شاملة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امير رشاد ال مكناس عمر حسن حمود أيمن أحمد رؤوف القادري د. محمد نزار جابر عثمان محمد بخاش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد نزار جابر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت