إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «لعازر ـ الله يساعد» والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 10932 تاريخ 28/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لعازر ـ الله يساعد». مركزها: سد البوشرية ـ الدورة ـ شارع أمانوس ـ ملك أغوب كيكيان ـ ملك المختار بغدصار ديمرجيان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ ثقافية: إجراء دورات مجانية أو شبه مجانية مكثفة ومتواصلة في اللغة الإنكليزية والكمبيوتر وغيرها مما يساعد الفرد على إيجاد فرص عمل أفضل وتحسين ظروف حياته. 2 ـ اجتماعية: إجراء اجتماعات وزيارات وتوجيه وتوعية من خلال ندوات ونشاطات بمواضيع اجتماعية. 3 ـ إنسانية خيرية: تقديم المساعدات للفقراء في الحالات الطارئة وتوزيع مواد غذائية عليهم كل أول شهر وايضا إيصالهم للمؤسسات الأخرى التي تستطيع مساعدتهم بطريقة أو بأخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي قرياقوس دوميط مرغريت فاضل الناكوزي الياس سركيس دحدح ميشلين يوسف الراعي كارول جرجس لبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس سركيس دحدح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت