All legislation

علم وخبر Notice of association No. 184 12/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «فن الحياة» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
184
Date
12/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2532-2533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 184 تاريخ 12/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «فن الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10452 تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «فن الحياة». مركزها: الحدث ـ شارع حارة البطم ـ ملك جورج لبس عيد ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ يهدف هذا البرامج إلى تجسيد التقدم الذي أحرزته القيم الإنسانية عبر تطوير أثاره باتجاهات أربع: أ ـ على الصعيد الجسدي: تقوية المناعة وبالتالي الصحة، التشجيع على التخلي عن العادات المضرة (التدخين، الكحول، المخدرات...)، ب ـ على الصعيد النفسي والفكري: مكافحة الضغط النفسي والانفعالات السلبية وهي مصادر لعدد من السلوك والتصرفات المدمرة على صعيد الفرد والمجتمع. ج ـ على الصعيد الاجتماعي: إيقاف العنف، العمل على تشجيع الاندماج الاجتماعي، تقريب المجتمعات، فض النزاعات، وبشكل عام تحسين العلاقات بين الأشخاص. د ـ على الصعيد الثقافي: تشجيع اللقاءات وحوار الأديان، إضافة إلى التآلف ضمن التنوع البيئي. 2 ـ لا يرتبط هذا البرنامج بأي حركة أو عقيدة سياسية أو دين أو فئة. إن هذا البرنامج مفتوح أمام الجميع مع احترام القناعات الشخصية، بغض النظر عن أي انتماء سياسي، عقائدي أو اثني. 3 ـ إن موضوع الجمعية الراهنة هو لتعزيز بكافة الأشكال ونشر بكافة الأساليب للبرنامج المعروف باسم فن الحياة، بما في ذلك كافة التقنيات والنشاطات المرتبطة به. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باسل أمين ملاعب أمل عمر المصري هيام رشيد عون أوسكار جورج عيد لبنى شفيق داغر دلال بديع فخر الدين فيليب مارسال البر غودرا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد باسل أمين ملاعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت