All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 12/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النسائية الخيرية ـ عكار العتيقة» مركزها: عكار العتيقة ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
12/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2533-2534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 12/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية ـ عكار العتيقة» والمسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 10721 تاريخ 26/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية النسائية الخيرية ـ عكار العتيقة». مركزها: عكار العتيقة ـ العقار 461 ـ الطابق الأرضي ـ ملك علي عبد الله الشعار ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشأن الاجتماعي والثقافي لكافة سيدات بلدة عكار العتيقة وجوارها. 2 ـ تشجيع النشاطات والأشغال اليدوية والحرفية (النسائية). 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: لطيفة يوسف الرواس سميه محمود أطلب محمديه علي الناظر سعاد عبد الرحمن عثمان غاليه نديم غصن ليديا عبد الله طنوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لطيفة يوسف الرواس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت