All legislation

علم وخبر Notice of association No. 186 13/05/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الثقافية للإنتاج السينمائي والسمعي والبصري ـ Beirut Dc» مركزها: فرن الشباك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
186
Date
13/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2534-2536
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 86 تاريخ 20/01/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 186 تاريخ 13/05/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية للإنتاج السينمائي والسمعي والبصري ـ Beirut Dc» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9440 تاريخ 13/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية للإنتاج السينمائي والسمعي والبصري ـ Beirut Dc». مركزها: فرن الشباك ـ شارع سليم خوري ـ ملك روز عقيقي ـ قضاء بعبدا. 1 ـ تنمية الثقافة السينمائية عن طريق خلق حركة سينمائية متحررة من قيود السوق الإنتاجي والترويجي عبر تأمين الشروط المادية والثقافية لصناعة الأفلام. 2 ـ رعاية الفنانين ومساعدتهم على إعداد وتنظيم النشاطات الفنية. 3 ـ تأسيس مراكز أرشيف وأبحاث ومراكز معلومات ومكتبات ومسارح واستديوهات وصالات عرض ودور السينما ومشاغل في سبيل تحقيق أهداف الجمعية. 4 ـ ترويج الأفلام عبر تنظيم مهرجانات وعروضات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فادي كرام إبراهيم شاهين سيمون نجم الهبر اميل أنيس سليلاتي هانيه عبد الكريم مروه هادي موسى زكاك سنتيا نعوم شقير زينه الياس صفير جاد سبع أبي خليل فادي محمد هاجر اليان فكتور الراهب ديمتري انطوان خضر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة زينه الياس صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 أيار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت