All legislation

قرار Decision No. 83 08/05/2006

تبنيد رقم 570 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
08/05/2006
Official Gazette
Issue 24, 18/05/2006, p. 2536-2537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 08/05/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد زوزو زوين، بتاريخ 6 آذار 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 6900/2006، تاريخ 27 آذار 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الجهاز المسمى Broadband Router، في البند التعريفي 8471.80 المقترن بالإعفاء، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الجهاز المذكور هو موزع للمعلومات (Router) مزود بعدة مداخل ومخارج معد للعمل حصرا مع الأجهزة الذاتية الحركة لمعالجة المعلومات (Computer) وذلك لتوزيع المعلومات (Data) لاسلكيا بطريقة رقمية بين عدة حواسيب وبين شبكات اتصال (LAN) أو (WAN) ويؤمن لكل واحد من تلك الحواسيب اتصالا مستقلا بالشبكة باستعمال ذات المنفذ الخارجي IP Address (Address internet protocol) مما يسمح لعدة مشتركين بتصفح الإنترنت مثلا عبر هذا المنفذ الخارجي، وهو بهذه الصفة يعتبر من وحدات الإدخال المعدة حصرا للاستعمال مع أجهزة الكمبيوتر والمستثناة من البند 85.17 بمقتضى الاستثناء رقم واحد من استثناءات البند المذكور والتي تنطبق عليها أحكام الملاحظة (5 ـ ب) من ملاحظات الفصل 84.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 8 أيار 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب أدمون أبو خليل