إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 50 منه.
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد زوزو زوين، بتاريخ 6 آذار 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 أيار 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 6900/2006، تاريخ 27 آذار 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يبند الجهاز المسمى Broadband Router، في البند التعريفي 8471.80 المقترن بالإعفاء، وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الجهاز المذكور هو موزع للمعلومات (Router) مزود بعدة مداخل ومخارج معد للعمل حصرا مع الأجهزة الذاتية الحركة لمعالجة المعلومات (Computer) وذلك لتوزيع المعلومات (Data) لاسلكيا بطريقة رقمية بين عدة حواسيب وبين شبكات اتصال (LAN) أو (WAN) ويؤمن لكل واحد من تلك الحواسيب اتصالا مستقلا بالشبكة باستعمال ذات المنفذ الخارجي IP Address (Address internet protocol) مما يسمح لعدة مشتركين بتصفح الإنترنت مثلا عبر هذا المنفذ الخارجي، وهو بهذه الصفة يعتبر من وحدات الإدخال المعدة حصرا للاستعمال مع أجهزة الكمبيوتر والمستثناة من البند 85.17 بمقتضى الاستثناء رقم واحد من استثناءات البند المذكور والتي تنطبق عليها أحكام الملاحظة (5 ـ ب) من ملاحظات الفصل 84.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 8 أيار 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
أدمون أبو خليل